المادة 7
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر (1) : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادية، وتعميمها ووضعها بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب".
" المادة 7 مكرّر (2) : يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المفصلة".
" المادة 7 مكرّر (3) : لا تدوّن في مستخرج السجل التجاري، عند القيد في السجل التجاري، إلا التسميات المتصلة بالقطاع وكذا الرمز والتسمية المناسبة للنشاط أو النشاطات الممارسة".