المادة 5
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع أو أي تنظيم خاص ، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية".