مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
المادة 4
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل التجاري.
وتشكل المدونة وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري.