مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات التجارية الآتية :
- نشاطات إنتاج السلع، نشاطات إنتاج الخدمات نشاطات التوزيع بالجملة نشاطات التوزيع بالتجزئة.
تصنف النشاطات التجارية القارة والممارسة على العرض حسب القطاع والمجموعة والمجموعة الفرعية حيث تعد التسميات بالرجوع إلى مضمون مدونة النشاطات والمواد ".