مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
ية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري".