المادة 6
يكلّف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
ينشط وينسق عمل المصالح التابعة له، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح،
- يقترح كلّ التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يسهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
- يسيّر الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي، 4 شعبان عام 1421 ه .
لجزائرية / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م.
يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية.