المادة 12
يعتبر الأمين العام أمرا ثانوياً بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له.
ويتعين عليه بهذه الصفة، ما يأتي :
إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، واقتراحها، 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجريدة الز
- الالتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له،
- إصدار أوامر الإيرادات مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية، إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.