مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.