المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب ، لاسيما على ما يأتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية
- يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو تدعيم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها.