مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تحدث مفتشية عامة لدى وزارة الأشغال العمومية وتوضع تحت سلطة الوزير ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها.