المادة 8
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م
- القيام بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع، إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها والقيام بتقنينها،
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
- دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية طرفا فيها ومتابعتها،
- جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها. * المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
- القيام بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والمساهمة فيها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية للقطاع. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.