المادة 6
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية، اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المرتبطة بالوسائل المادية والمالية وبسير الإدارة المركزية ضمان إنجاز المخططات وبرامج التكوين المتواصل وتحسين مستوى مستخدمي القطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لعمل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية متابعة تنفيذ الميزانيات ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
- تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع،
- ضمان التكفل بعمليات تصفية النفقات التي تقوم بها المصالح على حساب ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة والأمر بصرفها سواء فيما يخص نفقات المستخدمين أو النفقات الأخرى متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات التنظيمية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات القيام بإحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية، والقيام بالتدابير المقررة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها. * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسيير الموارد البشرية في القطاع حسب الأهداف المسطرة، تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
تكييف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج
- إجراء الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى المبادرة بمخططات التكوين في الخارج وتنفيذها ومتابعتها، تنسيق البرامج في مجال التكوين والتمهين وضمان متابعتها.