المادة 4
مديرية الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وإنجازها وصيانتها،
- تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية البحرية ولا سيما منها الديوان الوطني للإشارة البحرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية وتدعيمها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وحفظها وكسح الموانىء بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بأفضل تخطيط للصيانة والحفظ المستمر للهياكل الأساسية البحرية،
- المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طبوغرافيا البحار (الأمواج، التيارات، المد والجزر ... واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بطبوغرافيا البحار والهياكل الأساسية البحرية وتطويرها، متابعة نشاطات الديوان الوطني للإشارة البحرية. * المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية البحرية.