المادة 2
مديرية الطرق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد السياسة المتعلقة بتصور وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتنفيذها، إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها،
- تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية المشاركة في تنفيذ أعمال برامج الطرق والطرق السريعة المستفيدة من التمويل الخارجي ومتابعتها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للطرق السريعة، وتكلف بما يأتي :
إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة،
- القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة ترقية التقييس في مجال تصميم الطرق السريعة وإنجازها.
العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م * المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلف بما يأتي :
إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
- إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق
- المساهمة في إعداد مخططات النقل، متابعة تنفيذ برامج الطرق المستفيدة من التمويل الخارجي. * المديرية الفرعية للمنشآت الفنية وتكلف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الفنية إعداد التنظيم التقني في مجال المنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصميم المنشآت الفنية وإنجازها.