المادة 4
يدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية في مجال الأشغال العمومية، تصوّر التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز الهياكل الأساسية للطرق والهياكل الأساسية البحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحريّة. ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بترقية ما يأتي :
في مجال الهياكل الأساسية للطرق :
قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتهيئتها وإنجازها وصيانتها والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- القواعد التي تحدّد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، ضبط المقاييس الخاصة بتقنيات الطرق وموادها تحضير التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها وصيانتها، تنسيق المخطّطات الرئيسية للطرق الولائية تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية إصدار التوجيهات للجماعات المحلية قصد تحضير المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأنواع الأخرى من الطرق.
ب في مجال الهياكل الأساسية البحرية :
القواعد المحددة للإشارات البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل
- شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية ضبط مقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، تحضير التصاميم الرئيسية للتطوير والتهيئة والصيانة
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية البحرية.
ج في مجال الهياكل الأساسية المطارية :
- القواعد والمقاييس الخاصة بتصوّر مساحات تصميم الحركة وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال تحضير تصاميم تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية المطارية.