مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة 3
يسهر وزير الأشغال العمومية في مجال المقاييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت، جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين.