المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والتقويم والرقابة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها والمصالح اللامركزية في الميادين الآتية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التقنية
- التنظيمية الإدارية والمالية
- علاقات العمل.
ويكلفون من جهة أخرى بالتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير واقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.
يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام، أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.