مرسوم تنفيذي رقم 2000-326
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير.