مرسوم تنفيذي رقم 2000-326
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الموارد المائية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.