المادة 9
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
- إعداد أشغال تخطيط الاستثمارات، وتنسيقها،
- إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية
- رصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد الحصائل الدورية
- ضمان الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات، متابعة هذه المخطّطات وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- دعم الحاجات برخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها. * المديرية الفرعية للتمويل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في بحث التمويلات الخارجية ووضعها العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية
- دعم مخططات التمويل بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، وإعدادها. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية، جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، مركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع ومسك بطاقية المؤسسات المتدخلة في ذلك، تحضير مذكرات دورية حول الظرف تتصل بالقطاع ونشرها، إعداد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير).......................
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للتمويل: ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان مجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات، والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات".