مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 8
يضع وزير الموارد المائية أدوات الرقابة المتعلقة بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافها واستراتجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :
مطابقة المنشآت العمومية مع مخططات التهيئة ومشاريعها،
- - احترام أحكام دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة المرفق العام للمياه،
- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة
- جودة الدراسات والمواد والأشغال، جودة المنشآت الأساسية وصيانتها.