المادة 4
يتولّى وزير الموارد المائية المهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر وينظم ويتابع تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها الرشيد، يعد سياسة حشد المياه ونقلها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م يسهر على تحسين خدمات المرفق العام للمياه، يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والمياه، والبحيرات، والسبخات، والشطوط، وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري، يبادر بسياسة تسعير المياه ويقترحها وينفذها،
- يعد أدوات تخطيط النشاطات المتعلقة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، ويسهر على تطبيقها، يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتبعها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية، يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشآت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها وتحويلها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها.