مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 2
يكلّف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للماء، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال اختصاصه، مع مقتضيات اقتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح على القطاع . الخاص العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م وفي هذا الإطار، يحدّد وزير الموارد المائية الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاع الري.