مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 12
يسهر وزير الموارد المائية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.