مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 10
يقدم وزير الموارد المائية مساهماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ النشاطات في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، آثار الماء المضرة، لاسيما الاجتياحات والفيضانات.