المادة 5
قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، ويكلف بما يأتي :
إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات وشروط فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات : * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الوسط"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الوسط.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الوسط"، ويكلف بما يأتي :
متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الوسط"، ويكلف بما يأتي :
المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الغرب"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الغرب.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الغرب "، ويكلف بما يأتي :
متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الغرب "، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات. * مديرية دراسات المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي منطقة الشرق"، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص منطقة الشرق.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.
رئيس دراسات أعمال الدعم لمنطقة الشرق"، ويكلف بما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / متابعة أعمال الدعم اتجاه المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي الكائنة بمنطقة اختصاصاته وتنفيذها.
رئيس دراسات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي لمنطقة الشرق"، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي،
- اقتراح كيفيات فتح الرأسمال والخوصصة الكاملة لهذه المؤسسات.