المادة 4
قسم تسيير مساهمات الدولة، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والأجهزة الاجتماعية المعنية بما يأتي :
إعداد التقرير الدوري المتعلق بوضعية المؤسسات العمومية ، اقتراح شروط وكيفيات فتح رأسمالها الاجتماعي.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم ثلاث (3) مديريات للدراسات : * مديرية دراسات القطاع الصناعي، وتكلف بالاتصال مع الأجهزة الاجتماعية للمؤسسات بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص مؤسسات القطاع الصناعي.
العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
- رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة القطاع الصناعي، ويكلف بما يأتي :
اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك.
مديرية دراسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويكلّف بما يأتي :
اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك. * مديرية دراسات قطاع الخدمات وتكلف بما يأتي :
القيام بالمهام المخولة للقسم، فيما يخص قطاع الخدمات.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات. 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م رئيس دراسات تقييم نتائج مؤسسات قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :
- المتابعة الدورية لوضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع رئيس دراسات متابعة حافظة قطاع الخدمات، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح شروط فتح الرأسمال الاجتماعي لمؤسسات القطاع وكيفيات ذلك.