المادة 3
قسم تنسيق الاصلاحات ونشاطات الضبط، ويكلّف بالتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تشاورية لوضع الإصلاحات الاقتصادية السهر على الانسجام في تنفيذها، اقتراح تدابير تطوير آليات الضبط الاقتصادي.
يديره رئيس قسم، ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين (2) للدراسات : * مديرية دراسات تنسيق الإصلاحات وتكلف بما يأتي :
- ملفات تنسيق الإصلاحات الاقتصادية.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات الترتيب القانوني، ويكلف بما يأتي :
تقييم النصوص المعمول بها في مجال الإصلاحات الاقتصادية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تقديم اقتراحات حول إصلاح الأدوات التشريعية والتنظيمية وتكييفها، رئيس دراسات التنسيق، ويكلف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية بما يأتي :
- السهر على انسجام الإطار القانوني القطاعي الخاص بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. * مديرية دراسات الضبط، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الضبط الاقتصادي.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات أنظمة الضبط، ويكلّف بما يأتي :
- تقديم اقتراحات إثراء إطار الضبط الاقتصادي وتكييفها.
رئيس دراسات متابعة الضبط، ويكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ آليات الضبط الاقتصادي وأدواته.