مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.