مرسوم تنفيذي رقم 2000-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة 9
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ضمان السير الحسن للهياكل المركزية ولكل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.