المادة 7
يكلّف وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، في مجال تنسيق الإصلاحات، بما يأتي :
اقتراح استراتيجية للإصلاحات على الحكومة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها، اقتراح الأعمال الواجب القيام بها لتطوير آليات التنظيم الاقتصادي عن طريق السوق، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تكييف القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنظيم الاقتصاد وسيره وفقا لبرنامج الحكومة، المساهمة في وضع بطاقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك للمعطيات حول وضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية
- المساهمة في تطوير قاعدة للمعطيات حول الشركاء المحتملين.