المادة 4
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إعداد برامج الخوصصة ومتابعة تنفيذها وكذا تقييمها.
وفي هذا الصدد، يقوم بما يأتي :
ينسق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج الخوصصة يعرض مشروع برنامج الخوصصة على الحكومة لتصادق عليه، ويتولى متابعته بعد المصادقة عليه، يقترح ويضع الإجراءات والآليات الملائمة الكفيلة بضمان الشفافية في إدارة عملية الخوصصة والمساهمة
- يعد وينفّذ استراتيجية اتصال في اتجاه المستثمرين حول سياسات الخوصصة وحول فرص المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يشارك في تحضير البرامج وفي تحديد الوسائل المناسبة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للإصلاحات.