مرسوم تنفيذي رقم 2000-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة الأولى
يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار السياسة العامة للحكومة وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك بالاتصال مع قطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.