مرسوم تنفيذي رقم 2000-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي
المادة 3
تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 72-76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه