مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 · ج.ر عدد 62 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.