مرسوم تنفيذي رقم 2000-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-319 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب رقم 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال".