المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة الأولى : يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، أستاذين (2) دائمين منتخبين من قبل نظرائهما، أستاذين (2) مشاركين منتخبين من قبل نظرائهما ذوي رتبة أستاذ، وإن تعذر ذلك فمن بين الأساتذة المحاضرين
- ممثل منتخب عن تلاميذ المدرسة ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس إدارة المدرسة أن يدعو للاستشارة أي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".