مرسوم تنفيذي رقم 2000-315
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات
المادة 3
تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني متدخل في نفس السوق ورقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان الاقتصاديين.