مرسوم تنفيذي رقم 2000-315
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-315 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات
المادة 2
تقدر مشاريع التجميع أو التجميعات، على الخصوص ، حسب المقاييس الآتية :
حصة السوق التي يحوزها كل عون اقتصادي معني بعملية التجميع
- حصة السوق التي تمسها عملية التجميع، أثار عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين
- النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملية التجميع،
- تطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنية بعملية التجميع
- حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها.