مرسوم تنفيذي رقم 2000-313
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-313 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 11 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها 14
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس