المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر (1) و 7 مكرر (2) وتحرران كما يأتي :
المادة 7 مكرّر 1 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، تكلف بمهمة مجانسة النصوص المقنّنة للمهن والنشاطات الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
وتتولى اللجنة في هذا الإطار ما يأتي :
- دراسة النصوص المعمول بها وتكييفها عند الحاجة،
- إبداء رأي في مشاريع النّصوص التي تبادر بها القطاعات
- لفت انتباه المبادرين بالنّصوص التنظيمية المعمول بها، عندما تطرأ صعوبات في التنفيذ.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة، بقرار شروط عمل اللجنة وكيفياته .. 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 7 مكرّر 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
- الوزير المكلف بالصحة والسكان
- الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في المادة 7 مكرر
(1) أعلاه، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه نظرا لكفاءته أن يبدي رأيا تقنيا في مسائل محددة".