مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 9
تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ينوب عنه النائب الأول للرئيس في إطار المهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وفي حالة حدوث مانع ".