مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 8
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 18 : يجتمع رئيس الغرفة بالمجلس مرة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
في حالة حدوث مانع، يمكن أن ينوب عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في اجتماعات مجلس الغرفة حسب الترتيب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس الغرفة ".