المادة 6
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة لمدة أربع (4) سنوات رئيسا وثلاثة (3) نواب رئيس، يحملون على التوالي صفة الرئيس والنائب الأول ، للرئيس، والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس، حسب ترتيبهم في الانتخابات.
يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخابات.
وفي حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني منصب النائب الأول للرئيس ويتولى النائب الثالث منصب النائب الثاني للرئيس ويشغل عهدة النائب الثالث للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة يستمر الرئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تولّي عهدة الرئاسة في غرفهم الأصلية.