مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
الفقرة 2 : كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها، أو ثلثي (3) رؤساء غرف التجارة والصناعة ..