مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة 3
تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الفقرة 3 : تحدد قائمة الأعضاء الشركاء بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد استطلاع رأي مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة " .. .