المادة 2
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المطة 8 : تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها في إطار نشاطاتهم المهنية وتؤشر أو تصادق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها".
المطة 19 : تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، موضوع نصوص تنظيمية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيون ..
المطة 21 : تفتح مكاتب تمثيل في الخارج.
تحدد شروط فتح مكاتب التمثيل هذه وكيفيات تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم ..