مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
المادة 9
تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية المنخرطون الذين دفعوا اشتراكاتهم بدون تأخر :
- بصفة شخصية : المنخرطون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : ممثل الشخص المعنوي المنخرط بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة والمقيدة في السجل التجاري المحلي".