المادة 7
تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 16 : تتداول الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير غرفة التجارة والصناعة السنوي،
- التوجيهات العامة حول الأعمال الواجب القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام لنشاط مكتب غرفة التجارة والصناعة ولجانها التقنية
- الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط غرفة التجارة والصناعة الذي يقدمه رئيسها،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها،
- مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة أو الشبيهة الدولية والجهوية مشروع النظام الداخلي لغرفة التجارة والصناعة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف الأجهزة وعملها الواجب عرضه على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتوافق عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة وتحسينها. 20 رجب عام 1421 ه 18-18 : 1 أكتوبر سنة 2000 م.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض مكتب غرفة التجارة والصناعة لإنجاز عدد معين من المهام المحددة في النظام الداخلي.
تنتخب الجمعية العامة، زيادة على ذلك، من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وتحدّد تشكيلة اللجان التقنية.