المادة 6
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
العدد 61 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م.
" المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين الذين يثبتون انخراطهم في الغرفة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد رئيسا ونائبي (2) رئيس، يحملان على التوالي صفة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة.
في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس ويتولى نائبه الثاني منصب النائب الأول للرئيس. ويشغل عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة.