مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
المادة 5
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 10 : تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي :
عشرون (20) عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000 عضو أو يساويه عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 5.000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها 20.000 عضو.
الباقي بدون تغيير ..