مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
المادة 4
تتمّم المادة 9 (الفقرة (5) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يعتبر أعضاء شركاء في غرفة التجارة والصناعة بصوت استشاري الممثلون على الصعيد المحلي للإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط غرفة التجارة والصناعة وكذلك الخبراء المعترف بهم".